الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( له أمتان ) لا يجتمعان نكاحا ( أختان ) أم لا ( قبلهما ) فلو قبل أو وطئ إحداهما [ ص: 380 ] يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى ( بشهوة )  الشهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر ابن كمال ( حرمتا عليه وكذلك ) يحرم عليه ( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما ) عليه ولو بغير فعله كاستيلاء كفار عليها ابن كمال ( بملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا بالدخول ( أو عتق ) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها ، بخلاف تدبير ورهن وإجارة . قلت : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى .

التالي السابق



الخدمات العلمية