الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب الاعتكاف وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر الأخير . ( هو ) لغة : اللبث وشرعا : ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزا في ( مسجد جماعة ) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا .

وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي ، وأما الجامع فيصح فيه [ ص: 441 ] مطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن فيه مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه ، وهل يصح من الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث : هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان .

( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب النذر )  بلسانه وبالشروع [ ص: 442 ] وبالتعليق ذكره ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة .

التالي السابق



الخدمات العلمية