الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 575 ] ( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط   ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى ، وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي ، [ ص: 576 ] وثمنه في الثانية ، ولو يرتفع كمرض ، فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد ابن كمال . ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة . قلنا : السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك ، والثاني موجود هنا ، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه .

التالي السابق



الخدمات العلمية