الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 572 ] ( ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ) فقط  اتفاقا ( فيهلك على المشتري بقيمته ) أي بدله ليعم المثلي ( إذا قبضه بإذن البائع ) يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان الثمن [ ص: 573 ] مضمون بالقيمة ) بالغة ما بلغت نهر ، [ ص: 574 ] ولو شرط المشتري عدم ضمانه بزازية ، ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم خانية . أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا ، وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين ، وعلى سوم القرض بقرض ساومه به ، وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها نهر

التالي السابق



الخدمات العلمية