الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 3 ] كتاب النكاح

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان . ( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة )  أي حل استمتاع الرجل - [ ص: 4 ] من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته [ ص: 5 ] والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود  قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا ، كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في - { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } - فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف - { حتى تنكح زوجا غيره } - [ ص: 6 ] لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا .

[ ص: 3 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية