الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب الإحصار هو لغة : المنع . وشرعا : منع عن ركن ( إذا أحصر بعدو أو مرض ) أو موت محرم أو هلاك نفقة   [ ص: 591 ] حل له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما ) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حين يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ( والقارن دمين ) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه ( وعين يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا لهما ( ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما [ ص: 592 ] ( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فبها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير ) هذا فائدة التعيين ، فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه [ ص: 593 ] ( وعلى المعتمر عمرة ، و ) على ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل

التالي السابق



الخدمات العلمية