الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج )  ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات ، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع [ ص: 580 ] اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم ; كما إذا لم يحرم ، فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك   ) صفة : محرما كطواف ولو شوطا ، وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج [ ص: 581 ] ( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم وأحرما بالحج ) من الحل  ، فإن عليها دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام ، وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم

التالي السابق



الخدمات العلمية