[ ص: 285 ] فصل ( في سؤال الشيء التافه كشسع النعل  روايات ) . 
نقل أبو طالب  عن  أحمد  في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال عبد الله  كأنه لم يره مسألة ، ونقل حرب  ويعقوب  عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال يعقوب  فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه . 
وقال الفضل بن زياد   وإبراهيم بن هانئ  كان  أبو عبد الله  لا يرخص في مسألة الشسع ، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات . 
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن { النبي  صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب    } . ونقل أبو داود  عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق ، نقل جعفر  عن  أحمد  في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					