[ ص: 339 ] فصل ( في نتف الشعر وحفه وتخفيفه ووصله والوشم    ) . 
ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه ، والتخفيف قال  أحمد  في الحف : أكرهه للرجال ، وللمرأة حلقه وحفه ، والتخفيف نص على الثلاثة وذكر  ابن عبد البر  أنه يكره لها حفه ، ويكره نتفه سواء كان لها زوج ، أو لم يكن قال  أحمد  أكره النتف وقال  المروذي  وكره يعني  أحمد  أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه وقال { لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم المتنمصات .    } 
وقطع غير واحد بالكراهة ، ومنصوص  أحمد  التحريم ، وهل تعد الكراهة رواية عنه ؟ مسألة خلاف فمن أثبت رواية في نقل الملك في أم الولد ، والمتعة ونحو ذلك فهنا مثله ، أو أولى وقطع في الشرح وغيره بأن نتف الشعر من الوجه لا يجوز . 
ويكره لها وصل شعرها بشعر آخر ذكره في المستوعب ، والتلخيص وقدمه في الرعاية وعنه يحرم قطع به في الشرح وقدمه ابن تميم    . 
ولا بأس بالقرامل ونحوها زاد بعضهم لكن تركه أفضل ، وعنه هي كالوصل بالشعر قال  المروذي  سألت  أبا عبد الله  عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه وقال له أيضا فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل ؟ فلم يرخص لها ، ويباح ما تشد به شعرها للحاجة . 
ويكره غرز جلدها بإبرة وحشوه كحلا وتحسين أسنانها وتفليجها وتحديدها ، وذكر في الشرح وغيره أنه يحرم وهو أولى . وروى  البخاري   ومسلم  أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله    } . 
وروى أيضا أن  معاوية  رضي الله عنه  [ ص: 340 ] تناول قصة من شعر وقال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : { إنما هلكت بنو إسرائيل  حين اتخذها نساؤهم    } وروى  أحمد  عن  جابر  قال { نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا    } قال صاحب المغني ، والظاهر إنما المحرم وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					