[ ص: 514 ] فصل ( في لبس السواد لذاته  وتشديد  أحمد  فيه إذا كان لباس الظلمة ) . 
يباح لبس السواد من عمامة نص عليه ، وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب : وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما ، وأجازه للمرأة نقله عنه المروذي ،  وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي ، قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه الوصي . 
قال  الخلال  عن المروذي  عنه وهذا يقتضي تحريمه ، وعلل  أحمد  بأنه لباس الجند أصحاب السلطان ، والظلمة ، وسأل  الإمام أحمد   المتوكل  أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه ، وسلم رجل على  أحمد  فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه  الخلال    . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					