[ ص: 507 ] فصل ( فيما يحرم وما يكره وما يباح من حلية الذهب والفضة    ) . 
يحرم يسير الذهب مفردا كخاتم ونحوه ، ويكره تبعا وقيل : لا يكره إلا ما ذكر ، كذا في الرعاية وقال في التلخيص : يباح يسير الذهب للضرورة ولغير ضرورة يحرم في أصح الوجهين . 
وقال في المستوعب : يحرم على الرجال لبس الذهب إلا من ضرورة ، وذكر أبو بكر  أن يسير الذهب مباح واحتج بأن النبي  صلى الله عليه وسلم { نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا    } قال : وتفسيره الشيء اليسير منه فعلى هذا لا يباح إلا أن يكون تابعا لغيره ، فأما أن يلبسه مفردا فلا لأنه لا يكون مقطعا . 
قال في الرعاية : وفي قبيعة سيفه ونحو ذلك من ذهب وجهان ، وقيل يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل مطلقا ، وقيل ضرورة . 
وقال ابن حمدان  أو حاجة لا ضرورة وقيل بل كل ما يباح تحليته بفضة يباح بذهب ، وقيل بيسير ، كذا ذكره . 
وقال ابن تميم  في إباحة تحليته : كل ما يباح تحليته بفضة يباح بيسير الذهب وجهان ، واختلف ترجيح الأصحاب في تحلية قبيعة السيف والمنطقة بذهب وفي المنطقة روايتان ، وكذا تحلية خاتم الفضة وقال ابن تميم    : وعنه تحرم قبيعة السيف من الذهب فيحرم في غيره مما تقدم وجها واحدا . 
وقال في الرعاية في الزكاة : وتباح قبيعة سيفه وشعيرة سكينه وقيل لا يباحان وهو بعيد ، وقيل يباح يسيره في السيف لا في السكين ، ويحرم تحلية كمراته ، وخريطته ، ودرجه بذهب أو فضة ويحتمل الإباحة ، وفي جواز تحلي جوشنه ، ومغفره وخوذته ونعله ، وخفه وحمائل سيفه ، ونحوها ورأس رمحه وجهان مشهوران وما اتخذه من ذلك ونحوه لتجارة أو كراء أو سرف أو مباهاة ونحو ذلك كره وزكي ولم يذكر بعضهم السرف والمباهاة .  [ ص: 508 ] 
فصل : قال أبو الفرج بن الجوزي  رحمه الله دعي الحسن  رحمه الله إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص فتناوله فقلبه على رغيف وأصاب منه ، فقال رجل هذا نهي في سكون انتهى كلامه ، وكذا ذكر الشافعية  رحمهم الله أنه يصب ما في إناء الذهب والفضة في إناء مباح أو على رغيف فيصب منه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					