الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة  و ) يجوز ( فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها  وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة ( ذبحا )  ولا يضر بها لأنه لا يفيد ، ولا يحرقها وفي المبتغى يكره إحراق جراد وقمل وعقرب  ، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل وإلقاء القملة  ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ) ليرتاض للجهاد   ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ولا يجوز [ ص: 753 ] الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل ، وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي

التالي السابق



الخدمات العلمية