الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها  وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج ، فقال : والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر . واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره إلخ . قلت : وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج ، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه . قلت : واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال : وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم ، والزوج ينكر فالقول له .

التالي السابق



الخدمات العلمية