الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
ولو أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث  صح وتمامه في الدرر . وفي الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير ، ونفقة الكبير على من له الخدمة ، وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير ، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ، ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ( وبثمرة بستانه فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا وما يحدث ضم أبدا أو لا [ ص: 695 ] ( وإن لم يكن فيه ) أي البستان والمسألة بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له زيلعي .

وفي العناية : السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة . [ تنبيه ]

الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك كذا في جامع اللغة .

قلت : وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته ، سواء قال أبدا أو لا ) لأن المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة .

التالي السابق



الخدمات العلمية