الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 678 ] ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم  المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( صح وله المنع بعد الإجازة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة   ) حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند الشافعي من قبل المجيز .

التالي السابق



الخدمات العلمية