الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية  وبطل وصيته [ ص: 677 ] للوارث والقاتل   ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ، ولذا تصح بإجازة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا زيلعي .

التالي السابق



الخدمات العلمية