الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولا قود في عظم إلا السن  وإن تفاوتا ) طولا أو كبرا لما مر ( فتقطع إن قلعت ; وقيل تبرد إلى ) اللحم ( موضع أصل السن ) ويسقط ما سواه لتعذر المماثلة إذ ربما تقصد لهاته ، وبه أخذ صاحب الكافي . قال المصنف وفي المجتبى وبه يفتى ( كما تبرد ) إلى أن يتساويا إن كسرت . [ ص: 553 ] وفي المجتبى : يؤجل حولا ، فإن لم تثبت يقتص . وقيل يؤجل الصبي لا البالغ ، فلو مات الصبي في الحول برئ . وقال أبو يوسف : فيه حكومة عدل ، وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط ، فعند أبي يوسف تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ا هـ وسنحققه .

( وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب  ، ولا تؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى . الحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله .

التالي السابق



الخدمات العلمية