الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف   ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في الصحيح ; لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن وكذا لو قال اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية .

وفيها عن الواقعات أو ابنه صغيرا يقتص . وفي الخانية : بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص . وفي اقتل [ ص: 548 ] أبي عليه دية لابنه . وفي اقطع يده فقطع يده يقتص . وفي : شج ابني فشجه لا شيء عليه ، فإن مات فعليه الدية ( وقيل لا ) تجب الدية أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية ، واستظهره الطرسوسي ، لكن رده ابن وهبان .

التالي السابق



الخدمات العلمية