الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال ( والزيادة في الرهن  تصح ) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني .

والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن ) . نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة مستقلة لا فرع للأولى فتنبه . ( عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ) من العبدين ( ألف فالأول رهن حتى رده إلى الراهن . والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعل مكان الأول ) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا .

التالي السابق



الخدمات العلمية