الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل ( العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل  صح ) توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصح ) خلافا لهما ( فإن شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن  لم ينعزل بعزله - [ ص: 504 ] و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه : أحدها هذا ( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطت بعد الرهن في الأصح زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضي خان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه ، بخلاف الوكالة المفردة ، ( و ) الثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين ، بخلاف الوكالة المفردة ( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطأ فدفع - [ ص: 505 ] بالجناية كان له بيعه ، بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع ( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل .

التالي السابق



الخدمات العلمية