الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه  ينبغي أن يجوز .

ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز ، كذا في متفرقات بيوع النهر .

وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق



الخدمات العلمية