الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
: وفيها : الحيلة في جواز رهن المشاع  أن يبيعه النصف بالخيار : ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع .

قال المصنف : وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ .

قلت : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه .

وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه .

قلت : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجواهر

التالي السابق



الخدمات العلمية