الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب   ) تقدما في الذبائح ( من كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و ) بشرط ( كونه ليس بنجس العين ) . ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد بدب وأسد   ) لعدم قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير ، الأسد لعلو همته ، والدب لخساسته . وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها ( ولا بخنزير ) لنجاسة عينه ، وعليه فلا يجوز بالكلب على القول بنجاسة عينه ، وإلا أن يقال إن النص ورد فيه فتنبه . [ ص: 464 ] وبه يندفع قول القهستاني : إن الكلب نجس العين عند بعضهم ، والخنزير ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره فتأمل ( بشرط علمهما ) علم ذي ناب ومخلب   ( وذا بترك الأكل ) أما الشرب من دم الصيد فلا يضر قهستاني ويأتي ( ثلاثا في الكلب ) ونحوه ( وبالرجوع [ ص: 465 ] إذا دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه )  على الظاهر وبه يفتى ، وعن الثاني يحل بلا جرح ، وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال مسلم أو كتابي   )

التالي السابق



الخدمات العلمية