الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وحكمه  الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة [ ص: 180 ] ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم ; لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث ( المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية [ ص: 181 ] وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه  ضمن قيمة العجل ونقصان الأم وفي كراهيتها من هدم حائط غيره  ضمن نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد .

وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه  فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته [ ص: 182 ] فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث  فالقول للزوج

التالي السابق



الخدمات العلمية