الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفا أنها هي  قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقرة ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة ، فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير بحر ، ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضي خان ( ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ، ويكفي نسبتها لزوجها ، والمقصود الإعلام ( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها  لم يصح ) أي نهيه ، فله أن يشهد على ذلك درر وأقره المصنف هنا ، لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة .

( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر  لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر ; وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه   ) في الصحيح درر خلافا للملتقط .

التالي السابق



الخدمات العلمية