الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويشهد الجنازة ويعود المريض )  إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى شرنبلالية عن البرهان ( ويسوي ) وجوبا ( بين الخصمين جلوسا وإقبالا وإشارة ونظرا ويمتنع من مسارة أحدهما والإشارة إليه ) ورفع صوته عليه ( والضحك في وجهه ) وكذا القيام له بالأولى ( وضيافته ) نعم لو فعل ذلك معهما معا جاز نهر ( ولا يمزح ) في مجلس الحكم ( مطلقا ) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته ( ولا يلقنه حجته ) وعن الثاني لا بأس به عيني ( ولا ) يلقن ( الشاهد شهادته ) واستحسنه أبو يوسف فيما لا يستفيد به زيادة علم والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته ، بزازية في الولوالجية ، حكي أن أبا يوسف وقت موته قال : اللهم إنك تعلم أني لم أمل إلى أحد الخصمين [ ص: 376 ] حتى بالقلب إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسو بينهما وقضيت على الرشيد ثم بكى ا هـ ، قلت : ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى ويصح لمن ولاه وعليه وسيجيء [ فروع ]

في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا يعرفه الآخر . وفي التتارخانية : والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكما حتى إذا كان في التقليد خلل يصير حكما بتحكيمهما . قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم يلزمه بزازية . طلب المقضي عليه نسخة السجل ومن المقضى له ليعرضه على العلماء أهو صحيح أم لا ، فامتنع ألزمه القاضي بذلك ، جواهر الفتاوى وفي الفتح متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى . وهل يقبل قصص الخصوم إن جلس للقضاء لا ، وإلا أخذها ولا يأخذ بما فيها إلا إذا أقر بلفظه صريحا .

التالي السابق



الخدمات العلمية