الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف   ) لأن نصف الربح ملكه [ ص: 140 ] وكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في النهر يرابح مريدها ( بلا بيان ) أي من غير بيان ( أنه اشتراه سليما ) أما بيان نفس العيب فواجب ( فتعيب عنده بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع [ ص: 141 ] ( ووطئ الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى ، وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه قال أبو الليث : وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي فتح ( ووطئ البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ; ولذا قال ولم ينقصها الوطء

التالي السابق



الخدمات العلمية