الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو ) ( باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن )  الدين ، أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كما لو كفل إلى هذه الأوقات ) ; لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا . ابن كمال وابن ملك : كجهالة فاحشة [ ص: 83 ] كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل عيني

التالي السابق



الخدمات العلمية