الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( صح الشراء والبيع لما لم يرياه ، والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه  شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا فتح وبحر . [ ص: 594 ] وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه ; لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ، ولا وجود للمعلق قبل الشرط . [ ص: 595 ] ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر ; لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما .

التالي السابق



الخدمات العلمية