الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما [ ص: 587 ] بالخيار فرضي أحدهما ) بالبيع  صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل بطل خياره خلافا لهما . ( وكذا ) الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية : أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما مجمع .

( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز   ( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف اختيار ، ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب [ ص: 588 ] ورجع بالتفاوت في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف ، حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف

التالي السابق



الخدمات العلمية