الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا   ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ; لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة . ( فإن فسخ ) بالقول   ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة ، فلو لم يعلم لزم العقد ، والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه عيني ، قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا [ ص: 581 ] كما أفاده بقوله .

التالي السابق



الخدمات العلمية