الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله : اسحق عزك فخم . الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته  بقي النكاح والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء .

والحاء من المحرم ، فلا يعتق محرمه

والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة  ، فله ردها إلا إذا نقصها به . [ ص: 578 ]

والعين من الوديعة عند بائعه ، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك والزاي من الزوجة المشتراة ، لو ولدت في المدة في يد البائع  لم تصر أم ولد ; ولو في يد المشتري لزم العقد ; لأن الولادة عيب درر وابن كمال . وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره ، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف .

والكاف من الكسب للعبد في المدة ، فهو للبائع بعد الفسخ .

والفاء من الفسخ لبيع الأمة  ، فلا استبراء على البائع .

والخاء من الخمر ، فلو شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع عيني ، وتبعه المصنف ، لكن عبارة ابن الكمال : وأسلم المشتري . [ ص: 579 ]

والميم من المأذون ، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك ، كل ذلك عنده خلافا لهما .

قلت : وزيد على ذلك مسائل منها : التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق

والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار .

والصاد ، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع   . [ ص: 580 ]

والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة  فسد خلافا لهما ، فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ، ولم أره لأحد فليحفظ .

التالي السابق



الخدمات العلمية