الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وإن ) انقطع لدون أقله  تتوضأ وتصلي في آخر الوقت ، وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتها لم يحل ، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا ; وإن لعادتها ، فإن كتابية حل في الحال وإلا ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه [ ص: 295 ] ( أو يمضي عليها زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة )  يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها ، حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر  كما في السراج ، وهل تعتبر التحريمة في الصوم ؟ [ ص: 296 ] الأصح لا ، وهي من الطهر مطلقا ، وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيض [ ص: 297 ] فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ

التالي السابق



الخدمات العلمية