الدر المختار
( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية .
رد المحتار
( قوله باع أرضا خراجية إلخ ) هذا إذا كانت فارغة لكن اختلفوا في اعتبار ما يتمكن المشتري من زراعته ، فقيل : الحنطة والشعير ، وقيل أي زرع كان وفي أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله أولا . وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشهر ، وهذا منه اعتبار لزرع الدخن وإدراك الريع فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة . وأما إذا كانت الأرض مزروعة فباعها مع الزرع ، فإن كان قبل بلوغه فالخراج على المشتري مطلقا ، وإن بعد بلوغه وانعقاد حبه فهو كما لو باعها فارغة ، ولو كان لها ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري فالخراج عليهما ، ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج على أحد . ا هـ .
من التتارخانية ملخصا ( قوله عناية ) لم أجده فيها وإنما عزاه في البحر إلى البناية وهي شرح الهداية للعيني


