الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد )  أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف . ثم قال : وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا [ ص: 273 ] ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض  مسح وإلا غسل كمن كعبه ، ولو له رجل واحدة  مسحها . وجاز مسح خف مغصوب  خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة  إجماعا .

التالي السابق



الخدمات العلمية