الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل  لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ، وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حمله في النهر على ما إذا رضيا بذلك [ ص: 140 ] ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر .

التالي السابق



الخدمات العلمية