الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة   ( إلا من سمي لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمي لها مهر أو لا فالمطلقات أربع   ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمي فإنها تلزمه [ ص: 112 ] بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر نهر .

التالي السابق



الخدمات العلمية