الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 104 ] ( و ) يجب ( نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة )  فلو كان نكاح على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج [ ص: 105 ] بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها ، وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عيد المهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض ; لأن زيادة المهر المنفصلة تنتصف قبل القبض لا بعده

التالي السابق



الخدمات العلمية