الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح   ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( وفي الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال [ ص: 17 ] ( كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسلم واستئجار ) [ ص: 18 ] وصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن الوديعة ونحوها مما لا يفيد الملك ، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسمى ، ومهر المثل ، وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ . ( وألفاظ مصحفة  كتجوزت ) [ ص: 19 ] لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف ، فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلا تلويح ، نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد [ ص: 20 ] كان ذلك وضعا جديدا فيصح ، به أفتى أبو السعود . وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ( ولا بتعاط ) [ ص: 21 ] احتراما للفروج .

التالي السابق



الخدمات العلمية