الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( ومضت ) ( كتابة كافر لمسلم ) اشتراه كذلك وكاتبه أو أسلم عنده قبل الكتابة   ( و ) حيث مضت ( بيعت ) على سيده الكافر لمسلم ، فإن عجز رق لمشتريه ، وإن أدى عتق وكان ولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ( كأن ) كاتبه كافرا و ( أسلم ) العبد بعد الكتابة فتمضي وتباع لمسلم ، فإن عجز رق له ، وإن أدى فولاؤه لأقارب سيده المسلمين ، فإن لم يكونوا فللمسلمين وعاد لسيده إن أسلم ; لأنه قد كان ثبت له حين عقد كتابته والعبد كافر ( وبيع معه ) أي مع كتابة المسلم ( من ) أي كتابة من دخل معه ( في عقده ) ، فإن عجز رق لمشتريه [ ص: 402 ] وإن أدى فولاؤه على ما تقدم ( و ) إن وجبت على المكاتب كفارة ( كفر بالصوم ) لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض ( واشتراط وطء المكاتبة ) حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطء المعتقة لأجل ( واستثناء حملها ) الموجود حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده ( أو ) استثناء ( ما يولد لها ) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو ( أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد ) عقد ( الكتابة ) لغو

التالي السابق



الخدمات العلمية