الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ولما أنهى الكلام على الذكاة ، وعلى المباح ، وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال درس ( باب في الضحايا ) ( سن ) عينا ، ولو حكما كالاشتراك في الأجر على ما سيأتي لأن نية الإدخال كفعل النفس ( لحر ) ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا حاضرا أو مسافرا لا رقيق ولو بشائبة ( غير حاج ) لا حاج ; لأن سنته الهدي ( بمنى ) الأولى حذفه ; لأن غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا ، والحاج لا تسن في حقه مطلقا ( ضحية ) نائب فاعل يسن أي عن نفسه ، وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ، ويدخل بالأنثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة ; لأنها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها ( لا تجحف ) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه وتسن لحر   ( وإن ) كان ( يتيما ) ، ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ، ويقبل قوله : في ذلك كما يقبل في زكاة ماله .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية