الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( درس ) ( باب في الإيداع وبيان أحكام الوديعة ) .

( الإيداع توكيل بحفظ مال ) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر ، فخرجت المواضعة ; لأن القصد منها إخبار الأمين بحيضها لا الحفظ ، والإيصاء ، والوكالة ; لأنهما على الحفظ ، والتصرف ، وإيداع الأب ولده ; لأنه ليس بمال ، وإذا علم أن الإيداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول  ، وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه ، أو نحوه ففرط فيه كأن تركه ، وذهب فضاع المال  ضمن ; لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه .

التالي السابق



الخدمات العلمية