الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( فصل ) في النذر ، وأحكامه ( النذر التزام مسلم ) فلا يلزم الكافر الوفاء به  ، ولو أسلم لكن يندب بعد الإسلام ( كلف ) لا صبي وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون ، وشمل المكلف الرقيق ولربه منعه في غير المال إن أضر به في عمله ، وعليه إن عتق مالا أو غيره ، وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر ، وشمل السفيه فيلزمه غير المال ( ولو ) كان الناذر ( غضبان ) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه إن دخلت دار زيد فعلي كذا ، ومنه نذر اللجاج  ، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر ، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر ( وإن قال إلا أن يبدو لي ) أن لا أفعل أو إن شاء الله ( أو ) إلا أن ( أرى خيرا منه ) أي من المنذور ( بخلاف ) علي كذا ( إن شاء فلان فبمشيئته ) من حل أو عقد كالطلاق والعتق فإن مات إن شاء أو لم تعلم مشيئته فلا شيء على الناذر

التالي السابق



الخدمات العلمية