[ ص: 503 ] كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، أينبغي للإمام أن يسألهم هل زنى بامرأة  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قد أخبرتك بما قال  مالك  في ذلك . ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال : يكشفهم عن شهادتهم ، فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					