الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولا يجزئ ) ( شراء ) أو تملك ( قريب ) أصل أو فرع ( بنية كفارة )  لأن عتقه مستحق لا بجهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة ( ولا ) عتق فهو المعطوف على الشراء ، وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف لا هما على قريب لفساد المعنى المراد ، ويجوز رفعهما عطفا على " شراء " ولا إشكال فيه ، وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك ( أم ولد و ) لا ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية