الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وفي ) دخول الوصية في ( سفينة أو عبد ) للموصي ( شهر تلفهما ) قبل صدور الوصية ( ثم ظهرت السلامة ) بعد موت الموصي وعدم دخولهما   ( قولان ) ولا مفهوم للسفينة والعبد ( لا ) تدخل الوصية ( فيما أقر به في مرضه ) مما يبطل إقراره به كأن يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه ( أو أوصى ) به ( لوارث ) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصي فتدخل الوصية فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد الإقرار الباطل ( وإن ) ( ثبت أن عقدها ) أي وثيقة الوصية ( خطه أو قرأها ولم يشهد ) في الصورتين أنها وصية ( أو ) لم ( يقل أنفذوها )   ( لم تنفذ ) فلا يعمل بها بعد موته [ ص: 450 ] لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو شهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها .

التالي السابق



الخدمات العلمية