الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وإن ) ( أوصى لرجل ) معين ( بمكاتبه ) أي بكتابة مكاتبه لا بنفس رقبته  ، وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة ( أو بما عليه ) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في المعنى ( أو بعتقه ) أو بوضع ما عليه ( جازت ) الوصية ( إن حمل الثلث ) أقل الأمرين ( قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) ، فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة على أنها مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة ثلث ، فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين إعطاء الموصي له من الكتابة محمل الثلث في الأولين وعتق محمله في الوصية بعتقه ، فإن عجز رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث ، وإن أدى خرج حرا ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه

التالي السابق



الخدمات العلمية