الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( و ) جاز للسيد ( بيع كتابة أو جزء ) منها معين  كربعها وهي معلومة أو نجم معلوم فيباع النقد بعرض حال والعرض بعرض مخالف أو بعين حال لا لأجل لئلا يلزم الدين بالدين أي إن باعها لغير العبد .

وأما له فجائز على كل حال قاله عبد الوهاب قال ابن عرفة ولا بد من حضور المكاتب ولا يكفي قرب غيبته كما في الدين ; لأن رقبته مبيعة على تقدير عجزه فلا بد من معرفتها ( لا ) بيع ( نجم ) من نجومها فلا يجوز لكثرة الغرر وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم ، فإن علم قدره ونسبته لباقيها جاز بيعه ; لأن الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها ( فإن وفى ) ذلك للمشتري وخرج حرا ( فالولاء للأول ) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه ( وإلا ) يوف ( رق للمشتري ) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها ولو النجم الأخير ، فإن اشترى المكاتب كتابته وعجز رق لسيده

التالي السابق



الخدمات العلمية