الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وللسيد نزع ماله ) وله وطء المدبرة  ومحل الانتزاع ( إن لم يمرض ) السيد مرضا مخوفا وإلا لم يجز له انتزاعه ; لأنه ينتزعه لغيره ما لم يشترط السيد عند التدبير انتزاعه وإلا عمل بشرطه ( و ) للسيد ( رهنه ) أي رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء  ولو في حياة السيد إن سبق الدين على التدبير ، فإن تأخر عنه ، فإنما يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له ( و ) للسيد ( كتابته ) ، فإن أدى عتق ، وإن عجز رجع مدبرا ، وإن مات سيده قبل الأداء عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم ( لا ) يجوز للسيد ( إخراجه بغير حرية ) كبيع وهبة وصدقة ; لأن فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه [ ص: 384 ] ( وفسخ بيعه ) إن وقع كهبته وصدقته ( إن لم يعتق ) ، فإن أعتقه المشتري أو الموهوب له قبل الفسخ مضى

التالي السابق



الخدمات العلمية