الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وإن ) كان محقرا بين الناس ( كماء ) وحطب وتبن   ( أو جارح ) يساوي ثلاثة دراهم ( لتعليمه ) الصيد لأنه منفعة شرعية ( أو جلده ) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استخدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده ( بعد ذبحه ) ثلاثة دراهم ولا يراعى قيمة لحمه ، وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع ، وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها ( أو ) ( جلد ميتة )  ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه ( إن زاد دبغه ) على قيمة أصله ( نصابا ) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير [ ص: 335 ] جواز بيعه وقيمته بعد دبغه خمسة قطع ، فإن لم يزد دبغه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل الدبغ ولو ساوى النصاب .

التالي السابق



الخدمات العلمية